الطعن رقم 1517 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-2-23
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - مدى ولاية المحكمة الادارية العليا
⚖️ تأديب أعضائها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج وإسماعيل صديق راشد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 19 من قانون مجلس الدولة و 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام و مدير إدارة قانونية - العقوبات التى يجوز توقيعها على باقى الوظائف - المشرع تولى على سبيل الحصر تحديد الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الذين يسرى عليهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 و قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بلائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية - إذا كان الطاعن يشغل وظيفة مدير إدارة قانونية فإن العقوبات التى يجوز توقيعها هى الإنذار أو اللوم أو العزل فقط - توقيع المحكمة التأديبية عقوبة خفض الأجر بمقدار علاوة - غير جائز قانوناً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى صدر قرار السيد المستشار رئيس التفتيش الفنى بإحالة الأوراق إلى إدارة الدعوى التأديبية تتم إحالة العضو إلى المحاكمة التأديبية على نحو ما ورد بتقرير الإتهام
- حفظ أحد المخالفات فى تاريخ لاحق على الإحالة للمحاكمة التأديبية - غير جائز قانوناً
- أساس ذلك : متى أصبح الأمر فى حوزة المحكمة يكون لها سلطة تقدير الإتهامات المنسوبة للعضو فلا تملك سلطة التحقيق أن تعدل من الإتهامات المنسوبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية هى رقابة قانونية فلا تعنى إستئناف النظر بالموازنة و الترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها - المحكمة الإدارية العليا لا تتدخل و تفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذى إعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة بالأوراق أو كان إستخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة .