الطعن رقم 973 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-2-23
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص بناء - الهدف منه
⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم - حالات لا يشترط فيها التظلم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التنظيم المقرر بموجب المادتين 15 ، 19 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل تعديله بالقانون رقم 30 لسنة 1983 للتظلم من قرارات الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لم يوجب على وجه الإلزام هذا التظلم قبل رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار - المستفاد من هذا القانون أن قرار الجهة الإدارية المذكورة هو قرار نهائى - الطعن أمام القضاء ينصب على هذا القرار و ليس على قرار لجنة التظلمات أو اللجنة الإستئنافية - أثر ذلك - سقوط الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم نهائية القرار
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه و تنظيم أعمال البناء - ترخيص البناء فى حقيقته إنما يستهدف أصلاً مطابقة مشروع البناء و تصميمه لأحكام و إشتراطات تنظيم المبانى و مخططات المدن و ما يقترن بذلك من الأصول و القواعد الفنية - لا ينال الترخيص من حقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية و التى لم يشرع الترخيص لإثباتها أو إقرارها .