الطعن رقم 3250 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-2-19
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض انواع العقود الادارية - التعهد بالدراسة وخدمة الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار وعلى محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة 11 من القانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية تنص على أنه "يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية, ويلزم الطالب بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم استقالته" وتنص المادة 24 من قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع رقم 14 لسنة 1976 بإصدار اللائحة الداخلية للكلية الحربية على أنه "يشترط فيمن يتقدم للإلتحاق بالكلية: ......... أن يقدم إقراراً كتابياً موقعاً منه ومن ولي أمره بأن يرد للكلية التكاليف التي تكلفتها أثناء دراسته وذلك في حال إستقالته أو فصله لسبب غير اللياقة الطبية أو استنفاذ مرات الرسوب .......".
ومن حيث أنه يبين من أحكام المادتين المشار إليهما أن التزام الطالب رد النفقات الدراسية في حالة الإستقالة هو إلتزام أصلي يستند إلي نص القانون, أما التزام ولي أمره برد النفقات المذكورة فهو يستند إلي الإقرار الذي وقعه مع الطالب عند التحاقه بالكلية وهذا اإالتزام وفقاً للتكييف القانوني الصحيح, وبالنظر إلي سببه والغرض المستهدف منه, ليس التزماً أصلياً, وإنما هو التزام تبعي يكفل به ولي الأمر الطالب في التزامه برد النفقات ومن ثم تسري عليه أحكام الكفالة التي توجب على الدائن أن يرجع بدينه على المدين الأصلي قبل الرجوع على الكفيل وتجيز للكفيل أن يدفع بالتجريد في حالة الرجوع عليه أولاً, ولا يغير من ذلك ورود إلتزام ولي الأمر في الإقرار مجرداً من صفته ككفيل لأن هذه الصفة واضحة من سبب الإلتزام والغرض منه, والعبرة في التفسير بالمعاني لا بالألفاظ والمباني, كما لا يغير مما تقدم كون إلتزام الطالب وإلتزام ولي أمره متضاممين, فالتضامم لا يستلزم حتماً التضامن وقد أشارت إلي ذلك المادة 792 مدني التي حددت مسئولية الكفلاء عند تعددهم دون المساس بما تخولهم الكفالة من الحق في الدفع بالتجريد إذا لم يرجع الدائن على المدين أولاً.