⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 264 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-2-19 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - الاجراءات امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار وعلى محمد حسن وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات و فى جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر و يوقعه مع القاضى - إذا لم يوقع محضر الجلسة على النحو الذى حدده المشرع كان هذا الإجراء باطلاً - الأثر المترتب على ذلك : لا يسوغ الإستناد إلى هذا الإجراء الباطل أو الإحتجاج به فى مواجهة ذوى الشأن كدليل إثبات ضدهم .