الطعن رقم 264 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-2-19
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - الاجراءات امامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار وعلى محمد حسن وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات و فى جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر و يوقعه مع القاضى - إذا لم يوقع محضر الجلسة على النحو الذى حدده المشرع كان هذا الإجراء باطلاً - الأثر المترتب على ذلك : لا يسوغ الإستناد إلى هذا الإجراء الباطل أو الإحتجاج به فى مواجهة ذوى الشأن كدليل إثبات ضدهم .