الطعن رقم 1616 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-2-17
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى - شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بالابتدائية القديمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين ومحمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 5 ، 7 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة الإبتدائية القديمة تعادل شهادة الإعدادية و تقييمها من الشهادات أقل من المتوسطة ، أما الفئة 360/180 فهى لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها - شهادة التربية النسوية و هى من الشهادات التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة بها ثلاث سنوات إذا لم تكن مسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها تعادل الشهادة الإبتدائية القديمة ذاتها و لا تزيد عليها - إعمالاً للسلطة المخولة للوزير المختص بالتنمية الإدارية ببيان المؤهلات الدراسية فقد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية نفاذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 و نص فى المادة السابعة من هذا القرار على أن تعتمد الشهادات و المؤهلات الدراسية المتوسطة الآتى ذكرها فيما يلى و التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعيين فى وظائف الفئة " 360/180 " . . . "33" شهادة مدرسة التربية النسوية المسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها ، ثم نصت المادة الثامنة من ذات القرار على أن تعتمد الشهادات و المؤهلات الدراسية أقل من المتوسطة . . الآتى ذكرها للتعيين فى وظائف الفئة " 360/162 " . . . . "35" شهادة مدرسة التربية النسوية المسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها - و بصدور هذا القرار فقد إستعمل الوزير المختص إختصاصاته و حدد الفئات المالية لكل منها - لا يغير من ذلك صدور القرار رقم 1 لسنة 1976 لأنه ألغى بالقرار رقم 4 لسنة 1976 - نتيجة ذلك - أن تحديد وزير التنمية الإدارية للمستوى المالى لهذا المؤهل قد إستقر بمقتضى قراره رقم 83 لسنة 1975 - شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها هى مؤهل أقل من المتوسط.