الطعن رقم 1134 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-2-17
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين اعضائه - تحديد اقدمية من يعينون من الخارج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 85 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، أن تحديد أقدمية من يعينون من خارج المجلس من المسائل الخاضعة لسلطة مجلس الدولة التقديرية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بلا معقب عليه فى هذا الخصوص ما دام أن قراره الصادر فى هذا الشأن خلا من سبب إساءة إستعمال السلطة - يجوز للمجلس إعمالاً للسلطة الجوازية المخولة له تحديد أقدميتهم من تاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة لوظائف مجلس الدولة .