⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 271 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-5-30 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: امر الاداء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط استصدار الامر
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ تفسير العقد
⚖️ محاماة
⚖️ معارضة
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ووامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع وإن ألغى ما كانت تشترطه المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض - من ضرورة حصول المحامى المقرر بالطعن على توكيل سابق على التقرير - إلا أن هذا الإلغاء الذى قرره المشرع بالقانون رقم 106 لسنة 1962 - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - يستهدف مجرد تبسيط الإجراءات والتخفف من التمسك بالشكليات فلا يعفى المحامى الذى قرر بالطعن من إبراز التوكيل فيما بعد. فإذا كان يبين من الاطلاع على الأوراق أنه لم يقدم توكيل المحامى الذى قرر بالطعن من بعض الطاعنين فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ إلتزم الحكم المطعون فيه عبارة العقد ولم يخرج عن معناها الظاهر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بحسب محكمة الإستئناف أن تقرر فى حكمها ما قضت به وأسباب إلغائها للحكم الإبتدائى دون أن تكون ملزمة بتتبع أسبابه والرد عليها لأن فى أسبابها الرد على حكم محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إشترط المشرع لصدور أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به من النقود وثابتا بالكتابة حال الأداء معين المقدار ولئن كان على القاضى أن يتحقق من توافر هذه الشروط قبل أن يصدر أمر الأداء، إلا أن الحكم الذى تصدره المحكمة عند نظر المعارضة برفض الدفع بعدم جواز إستصدار أمر بأداء المبلغ المطالب به لا يحجبها عن نظر الموضوع وبحث ما يقدم إليها من أوجه دفاع باعتبار أن قضاءها فى الدفع مؤسس على مجرد ما تكشف عنه الأوراق التى قدمت إلى القاضى الآمر فلا أثر له عند نظر الموضوع.