⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1105 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-2-12 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - اعلان تقرير الطعن
⚖️ اثر حضور من وجه اليه الاعلان الباطل
⚖️ الاعلان فى الموطن المختار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نصحى بولس فارس وعبد الرؤوف محمد محيى الدين ومحمد محمود البيار وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 214 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - فى حالة عدم بيان المدعى لموطنه الأصلى فى صحيفة الدعوى و كذا عدم بيانه الموطنه المختار فى ورقة إعلان الحكم يجوز لخصمه فى حالة قيامه بالطعن على هذا الحكم إعلان المدعى بصحيفة الطعن فى الموطن المختار للمدعى المبين فى صحيفة الدعوى - أساس ذلك : التيسير على الطاعنين بالنظر إلى أن ميعاد الطعن فى الأحكام يبدأ من تاريخ صدورها - يجوز للطاعن إعلان خصمه بتقرير الطعن فى الموطن المختار المبين فى صحيفة الدعوى حتى و لو إنتهت مهمة المحامى بصدور الحكم فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ورقة إعلان تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا تعتبر من أوراق التكليف بالحضور - أساس ذلك - المقصود من إعلان تقرير الطعن إخطار المطعون ضده برفع الطعن عليه قبل تحديد جلسة نظر الطعن و التى يخطر بها محامو الخصوم - بطلان إعلان العريضة و مرفقاتها إلى ذوى الشأن لا يعتبر مبطلاً لإقامة الدعوى ذاتها ما دامت قد تمت صحيحة فى الميعاد القانونى - البطلان لا ينصب إلا على الإعلان وحده - لا يترتب على البطلان من أثر إلا فى الحدود و بالقدر الذى إستهدفه الشارع - أساس ذلك - المنازعة الإدارية تنعقد بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة - إعلان ذوى الشأن بها و بمرفقاتها هو إجراء مستقل بذاته له أغراضه و آثاره - إذا كان هذا الإعلان قد وقع باطلاً فإنه لا ينتج أثره فيما سبقه من إجراءات إلا من اليوم الذى يتم فيه الإعلان صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا حضر من وجه إليه الإعلان الباطل أو تقدم بمذكرات أو مستندات خلال المواعيد فيكون الأثر المقصود من الإعلان و هو الإعلام بقيام المنازعة الإدارية قد تحقق فعلاً - تحقق الهدف المقصود من الإعلان الباطل يزيل عيب البطلان - لا وجه للتمسك ببطلان إجراء رتب عليه صاحب الشأن أثر الإعلان الصحيح .