⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1752 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-2-10 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التدخل فى الدعوى
⚖️ تعيين اعضائه - تحديد اقدمية من يعينون من الخارج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطى نصير ومحمد عبد السلام مخلص.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 126 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، يكون لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى و يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - عدم قبول طلبات التدخل التى قدمت إلى هيئة مفوضى الدولة لعدم إبدائها أمام المحكمة وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها فى المادة 126 المشار إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 85 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تتحدد الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية و إذا عين إثنان أو أكثر فى وقت واحد فى الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم - و تعتبر أقدمية من يعينون من خارج المجلس فى قرار التعيين و ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية و يجوز أن تحدد أقدمية رجال القضاء و النيابة العامة و النيابة الإدارية و إدارة قضايا الحكومة و غيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائى عند تعيينهم فى هذه الدرجات بشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى المجلس - و يقصد بالزميل فى مفهوم هذه المادة كل من يشغل ذات الوظيفة القضائية بالمجلس فى تاريخ تعيين المعين من الخارج بها .