الطعن رقم 1772 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-2-5
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر - غرامة التأخير
⚖️ تنفيذه - التأمين النهائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وعلى محمد حسن وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
غرامة التأخير لا تعدو أن تكون تعويضاً إتفاقياً جزائياً عما أصاب المرفق العام من ضرر مرده إخلال المتعاقد بحسن سيره و هو ضرر مفترض يجيز للإدارة جبره بفرض الغرامة متى توافرت شروط إستحقاقها - للإدارة أن تستنزل قيمة الغرامة من المبالغ التى قد تكون مستحقة للمتعاقد دون أن تلتزم بإثبات حصول الضرر - لا يقبل من المتعاقد إثبات عدم حصول الضرر - أساس ذلك : أن جهة الإدارة فى تحديدها مواعيد معينة لتنفيذ العقد يفترض أنها قد قدرت أن حاجة المرفق تستوجب التنفيذ فى هذه المواعيد دون أى تأخير حرصاً على حسن سير المرفق العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التأمين النهائى لا يخرج عن أن يكون ضماناً لجهة الإدارة لتوفى الأخطاء التى قد تصدر من المتعاقد معها كما يضمن ملاءة المتعاقد معها عند مواجهة المسئوليات التى قد يتعرض لها من جراء إخلاله بتنفيذ أحكام العقد الإدارى - لا يمكن قيام هذا الضمان ما لم يكن للإدارة حق مصادرة التأمين أى إقتضاء قيمته بطريق التنفيذ المباشر - للإدارة المطالبة بالتعويضات المقابلة للأضرار الأخرى التى تكون لحقتها من جراء إخلال المتعاقد بتنفيذ شروط العقد - للإدارة الحق فى توقيع غرامة التأخير كما أن لها الحق فى مصادرة التأمين عند وقوع الإخلال دون حاجة لإثبات ركن الضرر .