⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1270 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-2-3 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل دراسى - دبلوم التأمين الاجتماعى
⚖️ تسوية الحالة - القانون رقم 11 لسنة 1975 - مادة 20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وصلاح الدين أبو المعاطى نصير ومحمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - المعادلة المقصودة من نص الفقرة ج من المادة 20 هى المعادلة العلمية بالنظر إلى طبيعة المؤهل - المساواة فى الآثار المالية ما هى إلا نتيجة مالية لا يصح أن تتخذ أساساً للقول بوجود تعادل - الأثر المترتب على ذلك : المساواة المالية لا تستلزم حتماً المعادلة العلمية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 172 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجالس كلياتها و معاهدها الدرجات العلمية و الدبلومات المبينة فى اللائحة التنفيذية - لم يصدر من مجالس الجامعات قرار بمعادلة دبلوم التأمين الإجتماعى بدرجة الماجستير - الأثر المترتب على ذلك : لا يستفيد حامله من الفقرة ج من المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 .