الطعن رقم 1589 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-2-3
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد اقدمية خريجى كلية الضباط المتخصصين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير ومحمد عبد السلام مخلص.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 25 مكرر من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدلة بالقانون رقم 53 لسنة 1978 تقضى بأن يوضع خريجو كلية الضباط المتخصصين مع زملائهم من خريجى كلية الشرطة فى كشف أقدمية واحد مع إحتساب أقدمية لهم فى المرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات التى تخرجوا فيها بنجاح و سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة و تعتبر سنة الإمتياز بكلية الطب سنة دراسية - مؤدى هذا النص أن ضباط الشرطة من خريجى كلية الضباط المتخصصين يوضعون مع زملائهم من خريجى كلية الشرطة فى كشف أقدمية واحد ، فإذا كانت مدة الدراسة فى الكلية التى تخرج منها الضابط قبل إلتحاقه بكلية الضباط المتخصصين و يدخل فيها سنة الإمتياز بكلية الطب تزيد عن مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة إحتسب الفرق فى سنوات الدراسة أقدمية فى الرتبة - إحتساب مدة الفرق فى الأقدمية مؤداه أن الضابط المستفيد منها لا يسبق فى ترتيب الأقدمية زملاءه من خريجى كلية الشرطة فحسب و إنما يسبق كذلك زملاءه من خريجى كلية الضباط المتخصصين الذين تخرجوا قبل إلتحاقهم بهذه الكلية من كليات تتساوى مدة الدراسة بها مع مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة - إذا كانت المادة 23 من هذا القانون قد تضمنت قيداً مؤداه عدم الإخلال بترتيب الأقدمية المالية فإن مجال هذا القيد أن تتماثل مراكز هذه الطائفة من الضابط بمعنى أن يكونوا جميعاً من خريجى كليات تزيد مدة الدراسة بها عن مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة أو من خريجى كليات تتساوى مدة الدراسة بها مع مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة ، أما إذا إختلفت مراكزهم بأن كان أحدهم أو بعضهم من خريجى كليات تزيد مدة الدراسة بها عن مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة و البعض الآخر من خريجى كليات تتساوى مدة الدراسة بها مع مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة فإن مجال إعمال القيد يقتصر على المتماثلين منهم فى المركز القانونى و لا يمتد إلى ما عداهم .