⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1242 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-2-3 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل دراسى - دبلوم الزائرين الصحيات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 5 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن " يحدد المستوى المالى و الأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتى : "جـ" الفئة " 360/180 " لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها . . . و تنص المادة السادسة منه على أن يدخل فى حساب مدة الدراسة بالنسبة للشهادات المتوسطة و فوق المتوسطة المشار إليها فى المادة السابقة مدة الدراسة المستمرة دون أجازات و تحسب كل ثمانية شهور دراسية سنة كاملة . . ، و تنص المادة السابعة على أنه " مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون يصدر ببيان المؤهلات الدراسية المشار إليها مع بيان مستواها المالى و مدة الأقدمية المضافة المقررة لها و ذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادتين 5 ، 6 قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية . . " - مفاد هذه النصوص أن الشهادات الدراسية التى توقف منحها تعتبر من الشهادات الدراسية المتوسطة و يحدد مستواها المالى بالفئة 360/180 إذا تم الحصول عليها بعد شهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها و كانت مدة الدراسة المستمرة دون أجازات اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية تحسب على أساس كل ثمانية أشهر سنة دراسية كاملة بما فى ذلك مدة التدريب اللازمة قانوناً للحصول على المؤهل بشرط أن تكون سابقة على الحصول عليه ، و بمراعاة أن مدة الدراسة التى لا تعتبر سنة كاملة لا يعتد بها - مدة الدراسة بمدرسة الزائرات الصحيات الإجتماعيات فى يونية سنة 1951 لا تعدو أن تكون سنتين دراسيتين فحسب بعد الحصول على شهادة التربية النسوية و ليست سنتين كاملتين - نتيجة ذلك : أن المؤهل محل التقييم و هو دبلوم الزائرات الصحيات الإجتماعيات التى حصلت عليه المدعية يخرج من عداد المؤهلات المتوسطة.