⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 298 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-2-3 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: اجور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب - مصروفات الجنازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 101 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تقضى بأنه إذا توفى العامل و هو بالخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى خمسون جنيهاً للأرمل أو الأرشد من الأولاد أو لمن ثبت قيامه بصرف هذه النفقات - الواضح من هذا النص أن المشرع رغبة منه فى تدبير مبلغ عاجل لما تتطلبه الوفاة من مصاريف قرر صرف ما يعادل أجر شهرين كاملين بحد أدنى خمسون جنيهاً للأرمل أو أرشد الأبناء أو من يثبت قيامه بالصرف - مفاد النص من الوضوح بأن يتم الصرف للأرمل أو الأرشد بإعتبار أحدهما فى الأغلب الأعم هو الذى يتولى الإنفاق على الجنازة - لم يقصد المشرع بهذا الترتيب أن تحجب الأرملة الأبناء أو أن يحجب هؤلاء من ثبت قيامه بالإنفاق على الجنازة - الأثر المترتب على ذلك - إذا ثبت أن من قام بالصرف على الجنازة من غير الأرمل و الأبناء فيتم الصرف إليه مباشرة بإعتبار أن هذه المبالغ مخصصة للصرف على الجنازة و ليست منحة للأرملة و الأبناء .