الطعن رقم 1309 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-2-2
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة التصرف فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1984 بنقل ملكية بعض الأراضى الواقعة فى أملاك الدولة الخاصة إلى المحافظات و صندوق أراضى الإستصلاح - مفاد هذا النص و الدافع إلى إصداره أن بعض المحافظات تجاوزت حدود إختصاصها و تصرفت فى بعض أملاك الدولة الخاصة التى تدخل فى إختصاص جهة أخرى و يهدف إلى تصحيح الأوضاع و إضفاء الشرعية على التصرفات التى تمت حتى 1982/10/9 و ذلك بإعطاء المحافظات الحق فى ملكية الأراضى التى تم التصرف فيها حتى تزول العقبة التى كانت تقف أمام المتصرف إليهم من عدم ملكية المحافظات لهذه الأراضى - أثر ذلك - تعتبر الأرض التى تم التصرف فيها مملوكة لمحافظة الجيزة فى تاريخ التصرف و تصبح إعتباراً من هذا التاريخ من الأراضى الداخلة فى نطاق إختصاص المحافظة التى يتولى المحافظ بالنسبة لها السلطات و الإختصاصات المقررة للوزراء طبقاً لنص المادة 27 من قانون نظام الحكم المحلى و يكون له السلطة المقررة لوزير الإصلاح الزراعى بالمادة 51 من القانون رقم 100 لسنة 1964 .