⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1557 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-2-2 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تأديـب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - تصدى المحكمة التأديبية لمخالفة مالية سبق ان جوزى عنها اداريا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وإسماعيل صديق راشد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية - صدور قرار الجهة الإدارية فى شهر مارس سنة 1977 بتوقيع جزاء على عامل بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه لإقترافه مخالفة مالية - طلب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إحالة العامل للمحاكمة التأديبية - و لئن كانت الدعوى التأديبية قد إتصلت بالمحكمة التأديبية إعتباراً من إيداع الأوراق و تقرير الإتهام فى شهر ديسمبر سنة 1977 بعد صدور قرار الجهة الإدارية بتوقيع الجزاء على المخالف إلا أن تصدى المحكمة التأديبية فى هذه الحالة للمخالفات المنسوبة للمتهم يكون قائماً على أساس سليم من القانون - صدور حكم المحكمة التأديبية بمجازاة المخالف بخصم شهرين من راتبه - قرار الجهة الإدارية بتوقيع الجزاء فى شهر مارس سنة 1977 أصبح غير منتج لآثاره القانونية و لا يحول دون تصدى المحكمة التأديبية لموضوع المخالفة و إصدار حكمها بمجازاة المتهم و توقيع العقوبة المناسبة .