الطعن رقم 1227 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-6-11
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض انواع العقود الادارية - التعهد بالدراسة وخدمة الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وعلى محمد حسن وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 59 لسنة 1972 بشأن إنشاء المدارس الثانوية العسكرية الداخلية - القانون رقم 92 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسى للكليات العسكرية - المدارس العسكرية و إن كانت قد أنشئت لإعداد طلبة حاصلين على شهادة الثانوية العامة و مؤهلين للخدمة فى القوات المسلحة إلا أن الدولة ليست ملزمة بإلحاق كل من يتخرج من هذه المدارس بالكليات و المعاهد العسكرية بل يظل ذلك رهناً بإحتياجات الكليات و المعاهد - المدارس العسكرية لها شروطها و أوضاعها التى تختلف عن شروط و أوضاع الكليات و المعاهد العسكرية - ما ينطبق فى شأن الإستقالة من المدارس العسكرية يختلف عن أثر الإستقالة من الكليات و المعاهد العسكرية - إنتظام الطالب بالمدرسة العسكرية و تخرجه منها و إلتحاقه بالكلية العسكرية - إستقالته من الكلية العسكرية - لا وجه لإلزامه بشئ من تكاليف الدراسة بالمدرسة الثانوية العسكرية و تقتصر المطالبة على تكاليف الدراسة بالكلية العسكرية فقط.