الطعن رقم 1883 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-6-8
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التأديبية - سلطة توقيعها
⚖️ عيوبه - عيب عدم الاختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالقطاع العام - تأديب - الجزاءات التأديبية - السلطة المختصة بتوقيعها - المادتان 82 و 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المشرع قد عقد إختصاص توقيع جزاء الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر برئيس مجلس إدارة الشركة و ذلك بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الثالثة فما دونها و بمجلس إدارة الشركة بالنسبة لشاغلى الوظائف الأعلى منها - نتيجة ذلك : إذا وقع جزاء من إحدى هاتين الجهتين على أحد العاملين الذين لا يدخلون فى نطاق درجات الوظائف التى تختص بها إعتبر هذا الجزاء موقعاً من غير مختص لا يملك توقيعه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا فقد القرار أحد أركانه الأساسية أعتبر قراراً معيباً - سواء أعتبر الإختصاص أحد أركان القرار أو أحد مقومات الإرادة التى هى ركن من أركانه - صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيب ركن الإختصاص من النظام العام - للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها حتى لو لم يثره أصحاب الشأن .