الطعن رقم 1591 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-6-8
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التأديبية - سلطة تحديدها
⚖️ الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لجهة العمل سلطة تحديد الجزاء المناسب بحسب تقديرها للذنب الإدارى و ما يستأهله من عقاب - شرط ذلك - ألا يكون ثمة نظام قانونى قد خص ذنباً إدارياً معيناً بعقوبة محددة - وجود لائحة جزاءات تحدد المخالفة و الجزاء المقرر لها - وجوب التقيد باللائحة و إنزال العقوبة المنصوص عليها فيها - توقيع عقوبة أقصى من العقوبة المقررة فى لائحة الجزاءات - يعتبر قرار الجزاء قد وقع مشوباً بعيب مخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز لجهة العمل أن ترجع على أى من تابعيها فى ماله الخاص لإقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا إتسم هذا الخطأ بالطابع الشخصى - يعتبر الخطأ شخصياً إذا كان الفعل التقصيرى يكشف عن نزوات مرتكبه و عدم تبصره و تغييه منفعته الشخصية أو قصد النكاية بالغير أو الإضرار بالغير أو كان الخطأ جسيماً .