⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 343 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-6-8 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المقصود بالمشروع الاستثمارى
⚖️ الحكم فى الدعوى - حجية الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة معدلاً بالقانون رقم 32 لسنة 1977 - المقصود بالمشروع الإستثمارى - يتعين لإعتبار المشروع من مشروعات الإستثمار الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 أن يوافق عليه إبتداء مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة - تنفيذ المشروع يتم على أساس ما تضمنه هذه الموافقة من شروط - البدء فى تنفيذ المشروع يكون تالياً لصدور الموافقة و طبقاً لشروطها - مخالفة ذلك - أثرها - سقوط الموافقة - أساس ذلك : المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1974 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صدور أحكام جنائية أو مدنية إستندت فى أسبابها إلى وجود قرار صادر من هيئة الإستثمار بالموافقة على المشروع بإعتباره مشروعاً إستثمارياً دون أن تتعرض تلك الأحكام لمدى مشروعية القرار - خروج بحث مشروعية القرار عن نطاق الإختصاص الولائى للمحاكم الجنائية أو المدنية - حجية تلك الأحكام فيما فصلت فيه من مسائل تدخل فى نطاق الإختصاص الولائى للمحاكم العادية و لا تحوز قوة الأمر المقضى فيما يتعلق بمشروعية قرار الهيئة و التى يختص القضاء الإدارى وحده بالفصل فيها .