الطعن رقم 1508 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-6-2
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
اجازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجازات - الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير ومحمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - أجازات - الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج - المخاطبون بأحكامها - مفاد نص المادة 69 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن المشرع أوجب منح العامل أجازة بدون مرتب إذا ما رخص لزوجه بالسفر إلى الخارج و فى غير هذه الحالة خول للإدارة سلطة تقديرية يحق لها بموجبها النظر فى مدة ملاءمة منح الأجازة بدون مرتب فى ضوء الأسباب التى يبديها العامل - المشرع خص العامل الذى يسافر زوجه بمقتضى ترخيص ممنوح بالتطبيق لأحكام نظام العاملين بالحكومة بحكم وجوبى تلتزم الإدارة بمقتضاه بمنحه أجازة بدون مرتب لمرافقة هذا الزوج - يتحدد معنى الترخيص بالسفر بما يمنح من الجهات الإدارية و يتضمن السماح بالسفر للأسباب التى أجازها هذا النظام كالإعارة و البعثات و الأجازات الدراسية - نتيجة ذلك - يخرج من نطاق الترخيص فى هذا المجال الترخيص بالعمل الذى تمنحه وزارة الداخلية كما يخرج من نطاق المخاطبين بهذا الحكم الوجوبى العامل الذى يسافر زوجه الذى يعمل فى القطاع الخاص .