⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1285 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-6-1 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعاون استهلاكى
⚖️ حكم محكمة القيم - اثره
⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم - حالات لا يشترط فيها التظلم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 - يجوز أن ينص فى الحكم الصادر بفرض الحراسة على تقرير نفقة للمفروضة عليه الحراسة و أسرته و يجوز أيضاً بدلاً من تقرير هذه النفقة أن تستثنى بعض الأموال من الخضوع للحراسة و تترك للخاضع حرية إستعمالها و إستغلالها و التصرف فيها - يترتب على صدور الحكم غل يد الشخص عن إدارة أمواله التى فرضت عليها الحراسة و منعه من التصرف فيها دون أن يمتد هذا الأثر إلى الأموال الأخرى التى لم يشملها الحكم أو الأموال التى يتكسبها بعد صدوره - صدور حكم محكمة القيم بفرض الحراسة على أموال شخص بإستثناء ورشة بلاط ليديرها و ينتفع بعائدها - هذا الحكم لا يترتب عليه منعه من إكتساب الحقوق و الأموال فى المستقبل - غاية أثر الحكم هى غل يده عن إدارة الأموال التى فرضت عليها الحراسة فعلاً دون أن ينال من أهلية الخاضع للحراسة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 4 من قانون حماية القيم من العيب - يجوز لمحكمة القيم عند الحكم بفرض الحراسة على الأموال النص على مجازاة الخاضع بأحد التدابير الواردة فى المادة 4 منه - صدور حكم محكمة الحراسة دون مجازاة الخاضع بأى من التدابير لا يمس أهليته - صفته كرئيس مجلس إدارة الجمعية لا تزول عنه تلقايئاً و بقوة القانون بصدور حكم الحراسة - الأثر المترتب على ذلك : بقاء مصلحة الخاضع قائمة فى مخاصمة القرار الصادر بحل مجلس الإدارة و تعيين مجلس إدارة مؤقت .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 88 من قانون التعاون الإستهلاكى الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 - اللجنة المنصوص عليها فى المادة 88 منه - عدم التظلم إلى هذه اللجنة لا يحول بين صاحب الشأن و بين حقه فى الإلتجاء مباشرة إلى القضاء الأدارى بطلب الحكم بإلغاء القرار - يجب أن يرد النص على وجوب التظلم من القرار قبل الطعن عليه بدعوى الإلغاء واضحاً و قاطعاً فى الدلالة بإعتباره وارداً على خلاف الأصل العام - التنظيم المقرر بموجب قانون التعاون الإستهلاكى للتظلم من قرارات الوزير المختص أو الجهة الإدارية المختصة بحل مجلس إدارة الجمعية و تعيين مجلس إدارة مؤقت لم يستوجب هذا التظلم قبل رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار - أساس ذلك : القرار نهائى قابل للتنفيذ فور صدوره و إن الطعن ينصب على القرار و ليس على قرار اللجنة المنوط بها البت فى التظلم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المادة 66 من قانون التعاون الإستهلاكى - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحديد الوزير المختص و الجهة الإدارية ببعض أوجه النشاط التعاونى الإستهلاكى - وزيرالإسكان و التعمير هو الوزير المختص فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 66 و الهيئة العامة لتعاونيات البناء و الإسكان هى الجهة المختصة بالنسبة إلى نشاط الإسكان التعاونى - الإختصاص بحل مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للإسكان و تعيين مجالس إدارة مؤقتة لإدارتها منوط بوزير الإسكان و الهيئة العامة لتعاونيات البناء و الإسكان . صدور قرار المحافظ بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان - باطل - أساس ذلك : صدوره من جهة لا ولاية لها قانوناً فى إصداره .