الطعن رقم 410 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-6-1
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات عدم البطلان
⚖️ الجزاءات التأديبية - سلطة توقيعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 173 من قانون المرافعات - لا يتطلب المشرع عند فتح باب المرافعة إعلان طرفى النزاع و إنما تطلب أن يكون فتح باب المرافعة لأسباب جدية تبين فى ورقة الجلسة و فى المحضر - متى حضر المدعى عليه فى أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه إعتبرت الخصومة حضورية فى حقه و لو تخلف بعد ذلك - ليس من حق ذوى الشأن أن يصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفوية - أساس ذلك : النظام القضائى بمجلس الدولة يقوم أساساً على مبدأ المرافعات التحريرية فى مواعيد محددة - متى ثبت حضور المدعى و تقديمه مذكرات بدفاعه فإن إعادة الدعوى للمرافعة و الحكم فيها دون إعادة إعلان ذوى الشأن لا يبطل الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجلس إدارة الشركة هو صاحب الإختصاص فى توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 82 من القانون رقم 48 لسنة 1978 على شاغلى وظائف الدرجة الثانية فما فوقها فيما عدا عقوبتى الإحالة إلى المعاش و الفصل من الخدمة المنوطة بالمحكمة التأديبية .