الطعن رقم 911 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-6-1
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة وزير التموين فى اصدار قرار الاستيلاء
⚖️ شرط موافقة لجنة التموين العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على ومحمود مجدى أبو النعاس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين معدلاً بالقانون رقم 380 لسنة 1956 - يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد و لتحقيق العدالة فى التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا بعض التدابير و منها الإستيلاء - موافقة لجنة التموين العليا على قرار الإستيلاء تعتبر شرطاً شكلياً فى القرار لابد من إستيفائه - لم يشترط القانون للحصول على موافقة اللجنة موعداً معيناً - يستوى أن يكون صدور هذه الموافقة سابقاً أو لاحقاً على صدور قرار وزير التموين بالإستيلاء - صدور موافقة لجنة التموين العليا على قرار الإستيلاء فى تاريخ لاحق لتاريخ صدوره لا يعيب هذا القرار من ناحية الشكل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستيلاء - سلطة وزير التموين فى إصدار قرار الإستيلاء " سلطة تقديرية " - تموين - القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين - سلطة وزير التموين فى إصدار قرار الإستيلاء هى سلطة تجد حدها الطبيعى فى إستهداف الأغراض التى من أجلها شرع إصدار مثل هذا القرار و التى حددها المشرع فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 - إذا تجاوزت سلطة وزير التموين فى إصدار قرار الإستيلاء حدود الأهداف التى تغياها المشرع إبتغاء تحقيق هدف آخر لا يتعلق بضمان تموين البلاد و عدالة التوزيع كان قراره معيباً بعيب مخالفة القانون .