⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 267 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-2-21 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير - التقرير بما فى الذمة
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير - دعوى التكليف بالتقرير بما فى الذمة ودعوى المنازعة فى التقرير
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير - التقرير بما فى الذمة
⚖️ دعوى التكليف بالتقرير بما فى الذمة - ودعوى المنازعة فى التقرير
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى التكليف بالتقرير بما فى الذمة ودعوى المنازعة فى التقرير بما فى الذمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وعثمان زكريا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل ف ان الطاعن اقام ضد البنك الاهلى اليونانى الدعوى رقم 3220 سنة 1962 مدنى كلى القاهرة ، وقال فى بيانها انه كان دائنا للشركة الشرقية للتجارة والمقاولات بمبلغ 1473 ج و 600 م بموجب ثلاث سندات مظهرة اليه من سعيد شلقامى ، وقى 14 من ديسمبر سنة 1960 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية بالزام تلك الشركة بصفتها مدينو وسعيد شلقانى بصفته ضامنا بأن يدفعا للطاعن المبلغ السالف الاشارة اليه وبصحة اجراءات حجر ما للمدين لدى الغير الموقع تحت يد البنك المطعون ضده . وبعد أن أصبح هذا الحكم نهائيا قام بتنفيذه فأخطر البنك المحجوز تحت يده بخطاب موصى عليه فى 18/2/161 ألحقه بخطاب آخر فى 14/5/1961 ثم أنذره على يد محضر فى 27/6/1961 ايقرره بما فى ذمته للشركة المدينة وليشفع تقريره بالمستندات ، ولما لم يستجب البنك الى طلبه وسلم أحد عملائه ويدعى عزيز بحرى مبلغ 9000 ج من أموال الشركة المدينة المودعة لديه ، أقام الدعوى رقم 1404 سنة 1961 مدنى جزئى عابدين ضد البنك المطعون عليه بصحيفة معلنة اليه فى 24/8/1961 طالبا الزامه بالتقرير بما فى ذمته ، غير ان البنك لم يقرر بذلك الا فى 26/10/1961 وجاء تقريره متناقضا وغير مرفق به المستندات الدالة على تقريره رغم وجودها تحت يده . واذ ينطوى هذا التقرير على الغش وكان للطاعن حق المنازعة فيه فقد اقام دعواه الحالية بطلب الحكم باعتبار التقرير المؤرخ 26/10/1961 ف الدعوى رقم 1404 سنة 1961 مدنى جزئى عابدين لا يمثل الحقيقة لعدم تأييده بأية مستندات والحكم ببطلانه . وبتاريخ 29/11/1962 أجابت محكمة أول درجة الطاعن الى طلبه . استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 211 سنة 80 ق . وفى 25/4/1963 قضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى رقم 3220 سنة 1962 مدنى كلى القاهرة . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأى بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأى . وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد ف الاستدلال ذلك انه اقام قضاءه برفض دعوى المنازعة فى تقرير المطعون ضده بما فى ذمته الحاصل فى 26/10/1960 على ان هذا الاخير لم يكن ملزما بتقديم أى مستند اذ قرر بواقعة سلبية هى ان المحجوز عليه لم يكن له أى مبلغ لدى البنك ، وان الطاعن لم ينازع فى هذا التقرير أمام محكمة عابدين الجزئية التى نظرت دعوى التكليف بالتقرير حتى حكم بانتهائها ، وان المطعون ضده كان حسن النية اذ لم يقدم المستندات لانها كانت مودعه فى القضية رقم 307 سنة 1962 مستعجل مستأنف التى كان الطاعن خصما فيها وعالما بها . وهذا من الحكم خطأ فى القانون ذلك انه طبقا للمادة 561 من قانون المرافعات يتعين على المحجوز لديه ان يذكر فى التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه وجميع المحجوز الموقعة تحت يده ويودع الاوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها مصدقا عليها ، ولا يعفيه من واجب التقرير على هذا النحو ان يكون غير مدين للمحجوز عليه . وإذ اثبت البنك فى تقريره بما فى الذمة الحاصل فى 26/10/1961 وجود "تنازلات وحجوزات " موقعة تحت يده خاصة بهذا الموضوع فإن العلاقة تكون ثابته بينه وبين المحجوز عليه مما يتعين معه على البنك المطعون ضده إرفاق ما لديه من مستندات فى هذا الخصوص . كما ان مناط دعوى التكليف بالتقرير بما فى الذمة أمام المحكمة الجزئية طبقا للمادة 565 مرافعات هو إلزام المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته ، وتنتهى الدعوى بمجرد التقرير ولو كان معيبا ولا تكون المنازعة فيه الا بدعوى لاحقه . أما القول بحسن نية البنك لوجود المستندات بالقضية رقم 307 سنة 1962 مستعجل مستأنف ، فهو قول فاسد التدليل اذ كان فى مقدور البنك تقديم المستندات التى كانت تحت يده فعلا وقت التقرير فى 26/10/1961 . وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك ان نص المادة 561 من قانون المرافعات أوجب على المحجوز لديه اذا لم يحصل الايداع طبقا للمادتين 559 ، 560 منه ان يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزيئة التابع لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلانه بالحجز وأن يذكر فى التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه ان كان قد إنقضى ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الاوراق المؤيده لتقريره أو صورا مصدقا عليها ولا يعفيه من واجب التقرير ان يكون غير مدين للمحجوز عليه . ولما كان الغرض من إلزام المحجوز لديه بالتقرير على النحو المفصل المتقدم هو تمكين الحاجز من مناقشة التقرير والمنازعة فى صحة ما جاء فيه ان كان للمنازعة وجه فقد ايتلزم القانون ان يكون هذا التقرير مؤيدا بالمستندات ولا يكفى فى حالة ما إذا كان المحجوز لديه غير مدين للمحجوز عليه ان يقول فى تقريره انه غير مدين بل يجب عليه ان يبين كيف نشأت العلاقة بينه وبين المحجوز عليه وكيف انقضت اذ يوجب القانون على المقر ان يبين سبب الدين وأسباب انقضائه وان يقدم المستندات الدالة على صحة ما يقول ولا يعفى من تقديم المستندات والادلاء بالبيانات على النحو المتقدم الا اذا قرر انه لا يوجد ثمة علاقة بينهوبين المحجوز عليه . لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه انه اذ عرض لتقرير البنك بما فى ذمته فى محضر 26/10/1961 الذى حرر بمحكمة عابدين الجزئية نفاذا للحجز الموقع تحت يده فى 13/8/1960 قال " انه جاء فى هذا التقرير انه لا يوجد لدى البنك بالقاهرة او فروعه بالاسكندرية وبورسعيد حساب أو ايداع من أى نوع كان باسم المدينة ، وانه فيما يتعلق بالمبالغ التى يحتمل ورودها مستقبلا اابنك لحساب الشركة المدينة فان البنك سيتبع ما نص عليه القانون لوجود " تنازلات وحجوزات" موقعه تحت يده خاصة بهذا الموضوع " وكان مفاد هذا الذى قرره الحكم وجود علاقة بن البنك والشركة المحجوز عليها تنبئ عنها "الحجوزات والتنازلات" التى اشار اليها البنك فى تقريره وتوجب حصول تقرير بما فى الذمة تفصيلا ومؤيدا بالمستندات على النحو السالف بيانه طبقا لمص المادة 561 من قانون المرافعات السابق الاشارة اليها ، واذ استند الحكم المطعون فيه الى ما قرره البنك من انه ليس للمحجوز عليه اى مبلغ لديه ورتب على ذلك اعفاء البنك من تقديم مستنداته وبيان جميع الحجوز الموقعه تحت يده والتفت عما اثبته البنك فى تقريره وجاء بتدوينات الحكم من انه قد اوقعت حجوزات وتنازلات تحت يد البنك رغم ما تدل عليه هذه العبارة من وجود علاقة بين البنك والمحجوز عليه ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد خالف القانون . واذ كان ما تقدم وكانت دعوى التكليف بالتقرير بما فى الذمة المنصوص عليها فى المادة 565 مرافعات هى غير دعوى المنازعة فى التقرير المنصوص علها فى المادة 564 من هذا القانون ذلك ان الدعوى الاولى تنتهى فيما لو تم التقرير بمجرد حصوله اما المنازعة فى هذا التقرير فإن محلها الدعوى الثابتة ، واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستدل من سكوت الطاعن فى دعوى التكليف بالتقرير رقم 1404 سنة 1961 مدنى جزئى عابدين على انه لا ينازع فى هذا التقرير وان هذا السكوت ادى بالمحكمة الجزئية الى الحكم بانتهاء الدعوى فانه يكون علاوة على خطئه فى تطبيق القانون قد شابه الفساد فى الاستدلال كما شاب الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ايضا اذ خلص الى ان السمتندات التى يطالب بها الطاعن كانت مودعة فى القضية رقم 307 سنة 1962 مستعجل مستأنف التى كان الطاعن خصما فيها وعلى علم بها واستند الى ذلك ليبرر عدم تقديم البنك للمستندات ، مع ان الثابت من تدوينات الحكم أن تقرير البنك بما فى ذمته حصل فى 26/10/1961 ، وان هذه المستندات لم تقدم فى القضية رقم 307 سنة 1962 مستعجل مستأنف الا بعد ذلك فى 11 و 13/6/1962 . وحيث انه لما تقدم يتعين نقض الحكم دون حاجة لبحث باقى الاسباب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب نص المادة 561 من قانون المرافعات على المحجوز لديه، إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين 559 و560 منه، أن يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالحجز وأن يذكر فى التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب إنقضائه إن كان قد إنقضى ويبين جميع الحجوز الموقعه تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها مصدقا عليها، ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه. ولما كان الغرض من إلزام المحجوز لديه بالتقرير على النحو المفصل المتقدم هو تمكين الحاجز من مناقشة التقرير والمنازعة فى صحة ما جاء فيه إن كان للمنازعة وجه، فقد إستلزم القانون أن يكون هذا التقرير مؤيدا بالمستندات، ولا يكفى فى حالة ما إذا كان المحجوز لديه غير مدين للمحجوز عليه أن يقول فى تقريره أنه غير مدين، بل يجب عليه أن يبين كيف نشأت العلاقة بينه وبين المحجوز عليه وكيف انقضت، إذ يوجب القانون على المقرر أن يبين سبب الدين وأسباب إنقضائه وأن يقدم المستندات الدالة على صحة مايقول. ولا يعفى من تقديم المستندات والأدلاء بالبيانات على النحو المتقدم إلا إذا قرر أنه لا توجد ثمة علاقة بينه وبين المحجوز عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى التكليف بالتقرير بما فى الذمة المنصوص عليها فى المادة 565 من قانون المرافعات هى غير دعوى المنازعة فى التقرير المنصوص عليها فى المادة 564 من هذا القانون، ذلك أن الدعوى الأولى تنتهى فيما لو تم التقرير بمجرد حصوله، أما المنازعة فى هذا التقرير فإن محلها الدعوى الثانية.