⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 312 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-6-1 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وإسماعيل صديق راشد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنقطاع العامل عن العمل بدون إذن و فى غير حدود الأجازات المقررة له قانوناً - محاكمته تأديبياً - حضوره أمام المحكمة التأديبية و إقراره بأنه عاد إلى عمله و إعترافه بالمخالفة المنسوبة إليه - صدور حكم المحكمة التأديبية بمجازاته بالفصل من الخدمة لعزوفه عن الوظيفة و كراهيته لها - غير صحيح - الطعن فى حكم المحكمة التأديبية - الحكم فى الطعن بإلغاء الحكم و توقيع عقوبة الخصم من المرتب لثبوت الإنقطاع بدون إذن فى حقه .