⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3096 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-5-25 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - قرارات العملية الانتخابية لمجلس الشعب و اعلان النتيجة
⚖️ انتخابات عضوية مجلس الشعب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وحسن حسنين على ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية معدلاً بالقانون رقم 46 لسنة 1984 - اللجنة الثلاثية المختصة بإعداد نتيجة الإنتخابات هى لجنة إستحدثها القانون رقم 46 لسنة 1984 - أساس ذلك : طبيعة نظام الإنتخابات بالقوائم الحزبية و إجراءاته تتطلب وجود هذه اللجنة - مهمة عمل اللجنة - حصر الأصوات التى حصل عليها كل حزب على مستوى الجمهورية و تحديد الأحزاب التى يجوز لها أن تمثل بمجلس الشعب قانوناً و توزيع المقاعد فى كل دائرة على تلك الأحزاب - من مهمة اللجنة إعداد مشروع النتيجة النهائية للإنتخابات و عرض النتيجة على وزير الداخلية لإعتمادها و إصدار قرار بالنتيجة - عمل هذه اللجنة لا يتصل بصميم العملية الإنتخابية ذاتها من تصويت و فرز للأصوات و إنما يبدأ عمل هذه اللجنة بعد إنتهاء عملية الإنتخاب - ما تقوم به اللجنة الثلاثية من مهام و إختصاصات هى أعمال و تصرفات إدارية محضة - ما يصدر منها فى هذا الشأن هى قرارات إدارية و إن كانت غير نهائية صادرة عن سلطة إدارية فى أمور تتعلق بتطبيق أحكام القانون - إعتماد قرار اللجنة و إعلان النتيجة يكون بقرار من وزير الداخلية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إختصاص - ما يدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى " إنتخابات " " دستور " " مجلس الشعب " المادتان 93 من دستور سنة 1971 و 20 من القانون رقم 38 لسنة 1972 - الإختصاص المعقود لمجلس الشعب منوط بتقديم طعن فى صحة عضوية أحد أعضائه أو طعن بإبطال إنتخابه - لا يكون الطعن كذلك إلا إذا إنصب أساساً على بطلان عملية الإنتخاب ذاتها - أساس ذلك : كل ما يتعلق بالإدارة الشعبية فى عملية الإنتخاب يتعين أن يترك الفصل فيه لمجلس الشعب بإعتباره الممثل لهذه الإرادة - حيث يتعلق الطعن بقرار صدر عن جهة الإدارة فى مرحلة من مراحل العملية الإنتخابية أو بعد إنتهائها تعبر فيه عن إرادتها كسلطة إدارية سلطة عامة و هى بصدد الإشراف على العملية الإنتخابية أو إعلان نتيجتها فإن الإختصاص بنظر الطعن فيه يظل معقوداً لمحاكم مجلس الدولة - أساس ذلك ، مجلس الدولة القاضى الطبيعى فى المنازعات الإدارية .