الطعن رقم 25 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-5-25
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص فتح صيدلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة - الشروط الواجبة للترخيص - شرط المسافة - يجب ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها و أقرب صيدلية مرخص بها عن مائة متر - تحدد المسافة على أساس المسافة الفعلية التى يسلكها الجمهور فى سعيه إلى الصيدلية حسب خط السير الطبيعى للمشاة فى الطريق العام و بمراعاة المواضع المحددة لعبور المشاة فيه تبعاً لمقتضيات حالة المرور و ما إلى ذلك من إعتبارات واقعية حسب ظروف كل حالة - كيفية حساب بعدى المسافة - تحسب المسافة القانونية بمقدار البعد بين محورى مدخلى الصيدلتين - أساس ذلك : مدخل الصيدلية دون غيره هو الذى يتفذ منه طالب الدواء إلى الصيدلية لشرائه من المكان المخصص لبيعه .