⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1913 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-5-25 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدعوى التأديبية - سقوطها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 9 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام و المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 - سقوط الدعوى التأديبية - الرئيس المباشر هو المخاطب دون سواه بحكم السقوط السنوى للمخالفة التأديبية طالما كان زمام التصرف فى المخالفة التأديبية فى يده - إذا أحيل العامل إلى التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة أصبح التصرف فى المخالفة من اختصاص غير الرئيس المباشر و ينقضى تبعاً لذلك موجب سريان ميعاد السقوط السنوى - أساس ذلك أن سكوت الرئيس عن ملاحقة المخالفة مدة سنة من تاريخ علمه بوقوعها يعنى إتجاهه إلى الإلتفات عنها و حفظها - إذا نشط الرئيس المباشر إلى إتخاذ إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة خرج بذلك عن سلطاته و إرتفعت قرينة التنازل و خضع أمر السقوط للأصل و هو ثلاث سنوات - إنقطاع المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و سريانه من جديد من تاريخ آخر إجراء .