الطعن رقم 1257 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-5-25
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدعوى التأديبية - القانون الواجب التطبيق
⚖️ الدعوى التأديبية - مدى جواز اقامتها على من انتهت خدمتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى مسائل تأديب العاملين و منهم العاملون بالقطاع العام - ولاية هذه المحاكم تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة كما تتناول الطعن فى أى إجراء تأديبى يصدر من السلطات الرئاسية - القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام قد جاء خلواً من نص يجيز مساءلة العاملين الذين إنتهت خدمتهم - بصدور القانون رقم 47 لسنة 1973 و نص فى المادة 20 منه على جواز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد إنتهاء خدمتهم فى حالتين حددهما النص - لفظ العاملين الذى ورد بالمادة 20 جاء مطلقاً و من ثم ينصرف إلى كافة العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم دون تمييز أو إستثناء - أساس ذلك : لا يجوز تقييد حكم أطلقه النص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صدور القانون رقم 48 لسنة 1978 أثناء نظر الدعوى التأديبية - العقوبات التأديبية الواردة فى القانون رقم 48 لسنة 1978 هى الواجبة التطبيق - أساس ذلك الأثر الفورى المباشر للقانون - قوانين العاملين بالقطاع العام لم تحدد العقوبات بالنظر إلى المخالفات التأديبية كل على حده و إنما حددت العقوبات و تركت للسلطة التأديبية توقيع العقوبة المناسبة وقت الجزاء .