الطعن رقم 905 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-5-25
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحصانة التى تضفيها نصوصه على بعض القرارات
⚖️ حظر المصادرة العامة
⚖️ الطعن فى الاحكام - مدى ولاية المحكمة الادارية العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد الفتاح محمد ابراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة الإدارية العليا - الطعون المقامة أمامها - الطعن أمام المحكمة الإدارية - الطعن المقام من طرفى المنازعة فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى يعيد طرح المنازعة برمتها على المحكمة الإدارية العليا بكافة عناصرها و الطلبات المبداة فيها لتفصل فيها و تنزل فى شأنها صحيح أحكام القانون - يتعين التعرض لكافة جوانب المنازعة التى كانت مطروحة على محكمة القضاء الإدارى و صدر فيها الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة 191 من دستور سنة 1956 أضفى حصانة دستورية على القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة و جميع القوانين و القرارات المتصلة بها - هذه الحصانة نهائية لا تزول عن هذه القرارات و الإجراءات بإنتهاء العمل بدستور سنة 1956 - لا مسوغ لتكرار النص عليها فى الدساتير اللاحقة - إذا كان القرار السلبى محل المنازعة و هو قرار تحقق بعد صدور دستور سنة 1956 و إستمر قائماً إلى الآن فإنه ينأى عن مجال حكم المادة 191 من الدستور - أساس ذلك : لم يدع أحد أن ثمة قراراً أو حكماً صدر عن مجلس قيادة الثورة أو إحدى الهيئات المشار إليها فى المادة 191 قبل العمل بدستور سنة 1956 - القرار السلبى بالإمتناع بإعتباره من القرارات المستمرة لا يتقيد الطعن بمواعيد دعوى الإلغاء - يجوز الطعن فيه ما ظل الإستمرار قائماً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حظرت الدساتير المصرية المتعاقبة نزع الملكية الخاصة جبراً عن صاحبها إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض - نص الدستور سنة 1971 على حظر التأميم إلا لإعتبارات الصالح العام و بقانون و مقابل تعويض - حظر المصادرة العامة حظرا مطلقاً - لا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى .