⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 604 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-5-21 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توزيع الاراضى المستولى عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وعلى محمد حسن وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع هدف من قانون الإصلاح الزراعى توزيع الأرض على صغار المزارعين توسيعاً لقاعدة ملكية الأرض الزراعية - لضمان سرعة الفصل فى المنازعات الزراعية أناط المشرع باللجنة القضائية للإصلاح الزراعى الفصل فى المنازعات المتعلقة بعملية التوزيع ذاتها بدءاً من تقديم طلبات التوزيع حتى إتمام التسجيل بإسم الموزعة عليه - لضمان قيام المنتفع بخدمة الأرض على الوجه الأكمل أناط بلجنة أخرى مراقبة ذلك خلال الخمس سنوات التالية لإبرام العقد و التى بفواتها تصبح الأرض خالصة له غاية الأمر أنه لا يجوز له التصرف فيها قبل سداد ثمنها كاملاً - التوزيع فى تكييفه القانونى لا يخرج عن كونه تمليكاً للمزارعين و ذلك بنقل ملكيتها من الدولة إليهم بتسجيلها - الأثر المترتب على ذلك : بعد تمام التسجيل يعود الإختصاص فى المنازعات حول الأرض إلى قاضيها الطبيعى و هو القضاء المدنى - المنازعات الخاصة بتجزئة الأرض الموزعة إلى أقل من فدانين تدخل فى إختصاص المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها أكثر العقارات قيمة .