⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 991 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-5-19 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صحيفة الدعوى و اعلانها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير ومحمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 55 من قانون المحاماة - 1 - يحظر على المحامين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة أو الحضور أمام المحاكم لغير الجهات التى يعملون بها - لا يترتب على مخالفة هذا الحظر بطلان صحيفة الدعوى الموقعة من المدعى و هو من محامى القطاع لأن المشرع لم يرتب البطلان على مخالفة هذا الحظر - لا يترتب على مخالفة الحظر سوى مسئولية المخالف تأديبياً .