الطعن رقم 991 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-5-19
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صحيفة الدعوى و اعلانها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير ومحمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 55 من قانون المحاماة - 1 - يحظر على المحامين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة أو الحضور أمام المحاكم لغير الجهات التى يعملون بها - لا يترتب على مخالفة هذا الحظر بطلان صحيفة الدعوى الموقعة من المدعى و هو من محامى القطاع لأن المشرع لم يرتب البطلان على مخالفة هذا الحظر - لا يترتب على مخالفة الحظر سوى مسئولية المخالف تأديبياً .