الطعن رقم 654 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-2-2
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس - انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وعادل محمود فرغلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - يشترط للإبقاء على العلاقة الوظيفية لعضو هيئة التدريس المنقطع عن العمل بغير إذن أن يعود إلى عمله خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الإنقطاع و إلا إعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إنقطاعه - العودة التى عناها المشرع هى عودة عضو هيئة التدريس إلى مباشرة عمله بطريقة فعلية و الرجوع عن حالة الإنقطاع التى تشكل مخالفة تأديبية فى حقه - عودة عضو هيئة التدريس و إستلامه العمل ثم إنقطاعه بقصد الحيلولة دون إعمال الآثار القانونية المترتبة على الإنقطاع - الطاعن لم يستهدف من إستلامه العمل العودة إلى مباشرة عمله و الإستمرار فى أداء واجباته الوظيفية على الوجه الذى عناه الشارع من إيراد نص المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 و إنما يعتبر إجراء شكلياً يتفادى به من إعمال حكم القانون و يكتسب به أجلاً جديداً يبدأ مرة أخرى من تاريخ إنقطاعه التالى لإستلامه الصورى للعمل - تجريد إستلامه العمل من كل أثر قانونى و إعتبار إنقطاعه عن العمل مستمراً إعتباراً من تاريخ أول إنقطاع بعد إنتهاء الإعارة حتى تاريخ صدور قرار إنهاء الخدمة .