الطعن رقم 940 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-1-29
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الندب - حدود سلطة الادارة عند ممارستها الندب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نصحى بولس فارس وعبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الندب من وظيفة إلى أخرى أمر تترخص فى ممارسة جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية و بمراعاة أن الندب مؤقت بطبيعته - يتعين على جهة الإدارة عند إعمال سلطتها التقديرية ألا تسئ إستعمال هذه السلطة - تكرار ندب العامل لوظائف متعددة بعضها أدنى من وظيفته و الأخرى مغايرة لها دون إعادته إلى عمله الأصلى يؤدى إلى عدم كفالة إستقرار العامل نسبياً فى وظيفة بذاتها - قيام حالة واقعية تستخلص من جماع تصرفات جهة الإدارة و تفيد فى قيام قرينة إساءة إستعمال جهة الإدارة سلطتها فى الندب - توافر ركن الخطأ - متى ثبت توافر أركان المسئولية من خطأ و ضرر و علاقة سببيه يحكم بالتعويض المناسب - عدم سقوط الحق فى طلب التعويض إلا بمضى المدة الطويلة .