⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 940 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-1-29 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الندب - حدود سلطة الادارة عند ممارستها الندب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نصحى بولس فارس وعبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الندب من وظيفة إلى أخرى أمر تترخص فى ممارسة جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية و بمراعاة أن الندب مؤقت بطبيعته - يتعين على جهة الإدارة عند إعمال سلطتها التقديرية ألا تسئ إستعمال هذه السلطة - تكرار ندب العامل لوظائف متعددة بعضها أدنى من وظيفته و الأخرى مغايرة لها دون إعادته إلى عمله الأصلى يؤدى إلى عدم كفالة إستقرار العامل نسبياً فى وظيفة بذاتها - قيام حالة واقعية تستخلص من جماع تصرفات جهة الإدارة و تفيد فى قيام قرينة إساءة إستعمال جهة الإدارة سلطتها فى الندب - توافر ركن الخطأ - متى ثبت توافر أركان المسئولية من خطأ و ضرر و علاقة سببيه يحكم بالتعويض المناسب - عدم سقوط الحق فى طلب التعويض إلا بمضى المدة الطويلة .