الطعن رقم 578 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-1-27
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - استقلال نظامى المسئولية التأديبية والمسئولية التقصيرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قوام الدعوى التأديبية هو النظر فى مؤاخذة العامل تأديبياً عن المخالفة التأديبية التى نسبت إليه و التى تتمثل فى إخلاله بواجبات وظيفته أو الخروج عن مقتضياتها - إلتزام العامل بجبر الضرر الذى لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية فى حقه إذا كان الفعل المكون للذنب الإدارى يمكن أن يشكل ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية فإن ذلك لا يؤدى إلى القول بأن إلزام العامل بجبر الضرر مرتبط بالدعوى التأديبية أو متفرع عنها - أساس ذلك : إستقلال كل من النظامين عن الآخر سوا من حيث القواعد القانونية التى تحكمه أو الغرض الذى يسعى إلى تحقيقه - مثال : صدور قرار بمجازاة العامل بخصم خمسة أيام و تحميله بقيمة التلفيات - الطعن فى قرار التحميل أمام المحكمة الإدارية دون قرار الجزاء .