الطعن رقم 2167 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-1-26
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم - حالات لا يشترط فيها التظلم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وحسن حسنين على ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 15 ، 19 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم و توجيه أعمال البناء - التنظيم المقرر بموجبها للتظلم من قرارات الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لم يستوجب هذا التظلم قبل رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار - قرار الجهة الإدارية هو قرار نهائى قابل للتنفيذ فور صدوره - الأثر المترتب على ذلك : الطعن أمام القضاء الإدارى بدعوى الإلغاء إنما ينصب على القرار ذاته و ليس على قرار لجنة التظلمات أو اللجنة الإستئنافية .