⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2167 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-1-26 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم - حالات لا يشترط فيها التظلم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وحسن حسنين على ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 15 ، 19 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم و توجيه أعمال البناء - التنظيم المقرر بموجبها للتظلم من قرارات الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لم يستوجب هذا التظلم قبل رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار - قرار الجهة الإدارية هو قرار نهائى قابل للتنفيذ فور صدوره - الأثر المترتب على ذلك : الطعن أمام القضاء الإدارى بدعوى الإلغاء إنما ينصب على القرار ذاته و ليس على قرار لجنة التظلمات أو اللجنة الإستئنافية .