الطعن رقم 1601 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-1-22
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - حجية الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار وعلى محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - حجية الأمر المقضى به - يشترط إتحاد الخصوم و المحل و السبب - الحكم يعتبر حجة على الخصوم و على خلفهم العام و هم الورثة و على خلفهم الخاص مثل المشترين إذا كان الحكم متعلقاً بالعين التى إنتقلت للخلف - إمتداد حجية الحكم إلى الدائنين العاديين .