⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1601 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-1-22 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - حجية الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار وعلى محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - حجية الأمر المقضى به - يشترط إتحاد الخصوم و المحل و السبب - الحكم يعتبر حجة على الخصوم و على خلفهم العام و هم الورثة و على خلفهم الخاص مثل المشترين إذا كان الحكم متعلقاً بالعين التى إنتقلت للخلف - إمتداد حجية الحكم إلى الدائنين العاديين .