الطعن رقم 3163 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-1-20
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - نسبة الترقية بالاختيار تحسب من الدرجة المرقى منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشرع لم يورد قرين درجة وكيل أول وزارة نسبة للترقية بالإختيار بإعتبارها أعلى درجة فلا يرقى منها - نسبة الترقية بالإختيار تحسب من الدرجة المرقى منها و ليس على الدرجة المرقى إليها .