⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 884 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-1-20 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة - حسابها وفقا للقانون رقم 11 لسنة 1975

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانونان رقما 23 لسنة 1977 و 23 لسنة 1978 قد مدا العمل بأحكام الفصلين الثالث و الرابع و الجداول الملحقة بهما لمدة عامين يبدأ أولهما من 1976/1/1 و ينتهى فى 1976/12/31 و يبدأ الثانى من 1977/1/1 و ينتهى فى 1977/12/31 بغير أن يستبعد أيهما شروط حساب مدد العمل السابقة فى المدة الكلية المنصوص عليها فى المادة 19 و من بينها تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالى لنشر القانون - مقتضى إعمال الأثر المباشر للقانونين رقمى 23 لسنة 1977 و 23 لسنة 1978 أن ينفتح ميعاد جديد لتقديم طلبات حساب مدة العمل السابقة يبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر كل من القانونين و ينتهى بعد ثلاثين يوماً - الأثر المترتب على ذلك : المشرع حدد ثلاثة مواعيد متباعدة و لكل من المخاطبين بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 أن يتقدم خلال أى منها أولهما من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 فى 1975/5/10 حتى 1975/6/9 و ثانيهما من تاريخ نشر القانون رقم 23 لسنة 1977 فى1977/4/30 حتى 1977/5/26 و ثالثهما من تاريخ نشر القانون رقم 23 لسنة 1978 فى 1978/5/11 حتى 1978/6/10 - تقديم المدعى طلبه بعد إنقضاء الميعاد الوارد بالمادة 19 بعد تقرير العمل بحكمها بالقانون رقم 23 لسنة 1977 فإن هذا الطلب يغنى عن التقدم بطلب جديد بعد العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1978 .