الطعن رقم 176 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-1-19
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المجالس الشعبية المحلية - اختصاصتها
⚖️ ترخيص بناء - سلطة الادارة فى منحه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على ومحمود مجدى أبو النعاس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانونان رقما 52 لسنة 1975 و 43 لسنة 1979 - لا تختص المجالس الشعبية المحلية بإصدار قرارات إدارية فى المسائل التنفيذية و إنما ينحصر إختصاصها بصفة عامة فى الرقابة و الإشراف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إختصاص الجهة المختصة بشئون التنظيم فى منح تراخيص إنشاء المبانى أو إقامة الأعمال المنصوص عليها فى القانون رقم 106 لسنة 1976 أو تعديلها هو إختصاص مقيد و مخصص الأهداف - الهدف الذى تغياه المشرع من إشتراط الحصول على ترخيص هو التنحقق من مطابقة هذه المبانى و الأعمال للأصول الفنية و الهندسية و المواصفات العامة فى المجالات المعمارية و الإنشائية و ذلك فى ضوء المستندات و الرسومات - إذا ما ثبت لجهة الإدارة مطابقة ذلك لأحكام القانون و لائحته التنفيذية و القرارات المنفذة له وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب بعد مراجعته و إعتماد أصول الرسومات و صورها و ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز لجهة الإدارة رفض منح الترخيص لأسباب أخرى لا يدخل تقديرها فى مجال إختصاصها .