⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1042 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-1-13 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - طعون هيئة مفوضى الدولة - اعلان التقرير
⚖️ تحديد مفهوم المرشح الوحيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمد عبد السلام مخلص.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حكم - الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى أحكام المحاكمة الإدارية لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا - يستثنى من هذه القاعدة حالتان يجوز فيهما لرئيس هيئة مفوضى الدولة وحده الطعن و هما : أ- إذا صدر الحكم مخالفاً لما إستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا . ب- إذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى جديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عمد و مشايخ - إنتخابات - المراحل التى تمر بها - تحديد مفهوم المرشح الوحيد أن مفهوم المرشح الواحد طبقاً للمادة 75 من قانون العمد و المشايخ الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1964 يتحدد بكشف المرشحين النهائى فإذا لم يتضمن سوى إسم مرشح واحد فإنه يصبح كذلك و تحال الأوراق إلى لجنة العمد أما إذا تضمن أكثر من إسم فلا مفر من إجراء الإنتخاب لإختيار أحدهم
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عمد و مشايخ - إنتخاب العمدة - مراحله - تحديد مفهوم المرشح الوحيد قانون العمد و المشايخ الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1964 - مراحل عملية إنتخاب العدمة - مرحلة الترشيح و مرحلة الإنتخاب - إذا لم يقبل الترشيح غير مرشح واحد فإن ذلك مؤاه أنه ليس فى جمهور الناخبين الصلاحية للترشيح لوظيفة العمدة و أن إرادتهم قد تلاقت على إختيار هذا المرشح دون سواه - لا حاجة لولوج عملية الإنتخاب - أساس ذلك : عملية الإنتخاب تقتضى وجود أكثر من مرشح - كشف المرشحين النهائى هو العنصر الفاصل فى تحديد مفهوم المرشح الوحيد فإذا لم يتضمن الكشف سوى إسم مرشح واحد فإنه يصبح كذلك و تحال الأوراق للجنة العمد و المشايخ لتقرير تعيينه - إذا تضمن الكشف أكثر من إسم فلا مفر من إجراء الإنتخاب لإختيار أحدهم .