الطعن رقم 628 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-1-13
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للجهة الإدارية إضافة ضوابط للترقية بالإختيار بما لا يتعارض مع أحكام القانون - إضافة ضابط مقتضاه ضرورة قبول العامل للقيام بالوظيفة المرقى إليها و أن يكون منتدباً لها - مخالفة ذلك لأحكام القانون .