⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 552 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-1-13 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية الحالة - القانون رقم 35 لسنة 1967

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين المدنيين بالدولة - مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل دراسى و عين فى درجة أو فئة أدنى من الدرجة المقررة لمؤهله أو على إعتماد الأجور و المكافآت الشاملة بإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى منه و أن تكون مدة الخدمة متصلة - متى ثبت أن العامل كان فى الفترة من تاريخ حصوله على الليسانس و حتى تاريخ تعيينه فى وزارة الحكم المحلى لم يكن معيناً بإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى و إنما كان معيناً فى الإتحاد العام لرعاية الأحداث فلا يستفيد من أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 - أساس ذلك - الإتحاد العام لرعاية الأحداث هو من الجهات الخاصة المنشأة طبقاً لقانون الجمعيات الخيرية و المؤسسات الإجتماعية .