الطعن رقم 222 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-1-13
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - مراحل اعداد التقرير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطى نصير ومحمد عبد السلام مخلص.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن يمر تقرير الكفاية بكافة مراحله حتى يستكمل شكله القانونى السليم - إذا تخلفت إحدى حلقات التدرج كوجود مانع يحول دون وضعه بمعرفة الرئيس المباشر فلا مناص من الإكتفاء بباقى المراحل التى إستوجب القانون مرور التقرير بها .