الطعن رقم 2556 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-1-12
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأميم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التأميم يترتب عليه نقل ملكية المشروعات إلى الدولة - هذا الأثر يترتب بقوة القانون و مهمة لجان التقييم تحديد أسعار الأسهم أو تقويم رؤوس أموال المنشأة و تقدير أصولها و خصومها توصلاً لتقدير قيمة التعويض - إذا جاوز عمل اللجان هذا النطاق بأن تناول ما لا يدخل فى نطاق التأميم أو إستبعد ما لا يدخل فى هذا النطاق وقع قرارها معدوم الأثر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تأميم منشأة مورث المدعين بالقانون رقم 72 لسنة 1963 إستهدف المشروع الصناعى الذى يتولى إستخلاص الزيوت العطرية و تقطير النباتات الطبية - يتعين تحديد العناصر الداخلة فى مكونات أصولها على هذا الأساس - مقتضى ذلك : لا يمتد التأميم إلى الأرض الزراعية المتنازع عليها - أساس ذلك :
إستغلال الأرض الزراعية فى الزراعة على أى وجه من الوجوه و لو كان متعلقاً بزراعة نباتات تستخلص منها الزيوت العطرية عن طريق منشأة العطور المؤممة يتمخض نشاطاً زراعياً قائماً بذاته له طبيعته المتميزة عن طبيعة المشروع الصناعى الخاص بإنتاج العطور الذى إنصب عليه التأميم .