الطعن رقم 476 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-1-12
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - الفصل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج وعادل محمود فرغلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 53 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - تشكيل اللجنة الثلاثية التى تنظر أمر العامل المراد فصله قبل إصدار قرار نهائى بذلك - المشرع لم يتطلب أن يكون ممثل العمال فى اللجنة الثلاثية عضواً باللجنة النقابية بل إكتفى بحضور ممثل تختاره اللجنة النقابية - إختيار اللجنة النقابية ممثلاً للعمال من غير أعضائها لحضور اللجنة الثلاثية صحيح و لا يصم قرار اللجنة الثلاثية بالبطلان .