الطعن رقم 519 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-1-12
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - الانقطاع عن العمل
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - عدم الالتزام بمواعيد العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج وجمال صديق راشد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 74 من القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - إذا إنقطع العامل عن عمله فلا يستحق أجراً عن مدة إنقطاعه - أساس ذلك : قاعدة الأجر مقابل العمل - لا يعتبر الحرمان من الأجر عقوبة تأديبية و بالتالى يجوز الجمع بينه و بين مساءلته تأديبياً - أساس ذلك : الحرمان من الأجر سببه عدم أداء العمل و المساءلة التأديبية سببها إخلاله بسير المرفق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 74 من القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - المشرع أجاز للسلطة المختصة أن تصرف للعامل أجره عن مدة الإنقطاع على أن تحسب هذه المدة من أجازاته - للجهة الإدارية أن تحدد أيام العمل فى الأسبوع و مواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - الأثر المترتب على ذلك : يتعين على العامل أن يؤدى الواجبات المنوطة به فى هذه الأيام و خلال المواقيت المحددة - إذا إنقطع العامل عن العمل خلال هذه الأيام أو تلك المواقيت فإنه لا يستحق إجراً عن فترة إنقطاعه سواء كانت هذه المدة أياماً أو ساعات و يجوز حساب هذه المدد من أجازاته - الأثر المترتب على ذلك : إذا وضعت الجهة الإدارية قواعد تنظيمية عامة مؤداها حساب فترات التأخير عن مواعيد العمل المحددة أو الإنصراف قبل إنتهاء هذه المواعيد خصماً من الأجازات المستحقة للموظف فإن هذه القواعد تجد سندها من نصوص القانون و لا يعتبر تطبيق هذه القواعد جزاءات تأديبية تحول دون المساءلة التأديبية .