⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-1-12 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص محال تجارية وصناعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة و تشجيعها - قرار وزير الصناعة بإعتماد توصيات اللجنة المشكلة لمعاينة مصانع الصابون التى تعمل على البارد - يدخل فى حدود السلطة المخولة لوزير الصناعة بمقتضى المادة 15 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة و تشجيعها - القرار يتضمن تعديلاً فى مواصفات و خامات إنتاج الصابون و تنبيهاً إلى إلغاء التراخيص المتعلقة بالمصانع التى لا تسجيب لهذا التعديل - القرار يتضمن بذلك تعديلاً لشروط التراخيص - جواز ذلك - الترخيص الصادر من جهة الإدارة تصرف إدارى لا يكسب صاحبه أى حق يمتنع معه على الإدارة سحبه أو إلغاؤه أو تنظيمه أو الحد منه طبقاً لسلطتها التقديرية .