الطعن رقم 471 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-1-6
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة - احكام عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطى نصير ومحمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستمد العامل حقه فى ضم مدة خدمته السابقة من أحكام القانون مباشرة - لا تسرى مواعيد الطعن بالإلغاء على دعاوى ضم مدد الخدمة السابقة - القرارات الصادرة بضم مدد الخدمة السابقة بالمخالفة لحكم القانون يجوز سحبها فى أى وقت دون التقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية